الأحكام

18/02/1993

إستئناف مدني حكم رقم : 92 /1993

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
92/1993
التاريخ
18/02/1993
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
الحجار، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

تجيز المادة 497 تجارة استئناف القرارات الناشئة عن الافلاس، لكن يقتضي تفسير النص حصرا، بحيث لا يجوز استئناف القرارات التمهيدية الصادرة في دعاوى الافلاس على حدة لتناقض ذلك مع مبدأ وحدة دعاوى الافلاس المنصوص عنه في المادة 490 تجارة (م.ا. رقم 304 تاريخ 24/12/1942).

ان القرار القاضي بحفظ صلاحية محكمة الافلاس وبصفة المدين التجارية وثبوت الدين وتكليف المدعى عليه باتخاذ موقف منه، هو قرار تحقيقي وفاصل في احدى نقاط النزاع، الا انه غير معجل التنفيذ لانه لا ينفذ جبرا بحق المدين بشخصه او بماله. وبالتالي يرد استئنافه شكلا لعدم شموله بالحالات المنصوص عليها في المادة 615 اصول محاكمات مدنية (م.ا. رقم 90 تاريخ 16/9/1983).