Rulings

Civil Court of Appeal 18/02/1993

إستئناف مدني حكم رقم : 92 /1993

Court
إستئناف مدني
Number
92/1993
Date
18/02/1993
President
مهيب معماري
Members
الحجار، عيد
Source
Lebanese University

تجيز المادة 497 تجارة استئناف القرارات الناشئة عن الافلاس، لكن يقتضي تفسير النص حصرا، بحيث لا يجوز استئناف القرارات التمهيدية الصادرة في دعاوى الافلاس على حدة لتناقض ذلك مع مبدأ وحدة دعاوى الافلاس المنصوص عنه في المادة 490 تجارة (م.ا. رقم 304 تاريخ 24/12/1942).

ان القرار القاضي بحفظ صلاحية محكمة الافلاس وبصفة المدين التجارية وثبوت الدين وتكليف المدعى عليه باتخاذ موقف منه، هو قرار تحقيقي وفاصل في احدى نقاط النزاع، الا انه غير معجل التنفيذ لانه لا ينفذ جبرا بحق المدين بشخصه او بماله. وبالتالي يرد استئنافه شكلا لعدم شموله بالحالات المنصوص عليها في المادة 615 اصول محاكمات مدنية (م.ا. رقم 90 تاريخ 16/9/1983).