الأحكام

11/06/2002

تمييز مدني حكم رقم : 92 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
92/2002
التاريخ
11/06/2002
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تعتبر محكمة الاستئناف قد خالفت المادة 850 اصول المحاكمات المدنية التي تنص على ان التنفيذ يتوقف حكما بمجرد تقديم دعوى تزوير السند التنفيذي اذا كان قد صدر قرار مبرم عن المحكمة الجزائية برد ادعاء التزوير. وان تقديم طلب تعيين خبير خطوط ليس طلبا جديدا بل وسيلة اثبات في دعوى التزوير ولا يبرر الخروج عن قوة القضية المحكمة ويكون لمحكمة الاستئناف ان تقضي بعدم وقف التنفيذ.