11/06/2002
تمييز مدني حكم رقم : 92 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 92/2002
- التاريخ
- 11/06/2002
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تعتبر محكمة الاستئناف قد خالفت المادة 850 اصول المحاكمات المدنية التي تنص على ان التنفيذ يتوقف حكما بمجرد تقديم دعوى تزوير السند التنفيذي اذا كان قد صدر قرار مبرم عن المحكمة الجزائية برد ادعاء التزوير. وان تقديم طلب تعيين خبير خطوط ليس طلبا جديدا بل وسيلة اثبات في دعوى التزوير ولا يبرر الخروج عن قوة القضية المحكمة ويكون لمحكمة الاستئناف ان تقضي بعدم وقف التنفيذ.