Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/06/2002

تمييز مدني حكم رقم : 92 /2002

Court
تمييز مدني
Number
92/2002
Date
11/06/2002
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

لا تعتبر محكمة الاستئناف قد خالفت المادة 850 اصول المحاكمات المدنية التي تنص على ان التنفيذ يتوقف حكما بمجرد تقديم دعوى تزوير السند التنفيذي اذا كان قد صدر قرار مبرم عن المحكمة الجزائية برد ادعاء التزوير. وان تقديم طلب تعيين خبير خطوط ليس طلبا جديدا بل وسيلة اثبات في دعوى التزوير ولا يبرر الخروج عن قوة القضية المحكمة ويكون لمحكمة الاستئناف ان تقضي بعدم وقف التنفيذ.