الأحكام

21/03/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
92/2001
التاريخ
21/03/2001
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الحكم الذي قضى بالتعويض الشخصي للمدعي استنادا الى المادة 137 موجبات وعقود المتعلّقة بالإشتراك في الجرم دون ان يحدّد كيفية هذا الاشتراك، طالما ان المدّعي لم يتعرّف على المتّهم في جرم الشك ولم تثبت ادانته بالجرم المذكور، يكون مستوجبا النقض.