21/03/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 92/2001
- التاريخ
- 21/03/2001
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الحكم الذي قضى بالتعويض الشخصي للمدعي استنادا الى المادة 137 موجبات وعقود المتعلّقة بالإشتراك في الجرم دون ان يحدّد كيفية هذا الاشتراك، طالما ان المدّعي لم يتعرّف على المتّهم في جرم الشك ولم تثبت ادانته بالجرم المذكور، يكون مستوجبا النقض.