Court of Cassation, criminal chamber 21/03/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 92/2001
- Date
- 21/03/2001
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان الحكم الذي قضى بالتعويض الشخصي للمدعي استنادا الى المادة 137 موجبات وعقود المتعلّقة بالإشتراك في الجرم دون ان يحدّد كيفية هذا الاشتراك، طالما ان المدّعي لم يتعرّف على المتّهم في جرم الشك ولم تثبت ادانته بالجرم المذكور، يكون مستوجبا النقض.