Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/03/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
92/2001
Date
21/03/2001
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، عبدالله
Source
Lebanese University

ان الحكم الذي قضى بالتعويض الشخصي للمدعي استنادا الى المادة 137 موجبات وعقود المتعلّقة بالإشتراك في الجرم دون ان يحدّد كيفية هذا الاشتراك، طالما ان المدّعي لم يتعرّف على المتّهم في جرم الشك ولم تثبت ادانته بالجرم المذكور، يكون مستوجبا النقض.