الأحكام

تمييز جزائي حكم رقم : 92 /0

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
92
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 311 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اصول المحاكمات الجزائية لان الطعن يتعلق بدفع شكلي حتى ولو لم يتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين، وان الخطأ المادي بذكر اسم المحكمة في استدعاء التمييز لا يؤدي الى رد التمييز شكلا.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان محكمة الاستئناف احسنت بردها الدفع المتعلق بسبق الادعاء لعدم وحدة الاشخاص والموضوع، لان الدعوى المدنية تتعلق باجراء المحاسبة بينما الدعوى الجزائية تتعلق بالعطل والضرر عن ارتكاب جرم جزائي. اما الدفع بعدم الصفة فقد اصبح مبرما لعدم الطعن به.