Rulings

Court of Cassation, criminal chamber

تمييز جزائي حكم رقم : 92 /0

Court
تمييز جزائي
Number
92
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 311 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اصول المحاكمات الجزائية لان الطعن يتعلق بدفع شكلي حتى ولو لم يتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين، وان الخطأ المادي بذكر اسم المحكمة في استدعاء التمييز لا يؤدي الى رد التمييز شكلا.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان محكمة الاستئناف احسنت بردها الدفع المتعلق بسبق الادعاء لعدم وحدة الاشخاص والموضوع، لان الدعوى المدنية تتعلق باجراء المحاسبة بينما الدعوى الجزائية تتعلق بالعطل والضرر عن ارتكاب جرم جزائي. اما الدفع بعدم الصفة فقد اصبح مبرما لعدم الطعن به.