الأحكام

30/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
92/2004
التاريخ
30/03/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان ادغام العقوبات بحسب المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، يوجب الا يتجاوز الحكم الحد الاقصى للعقوبة الاشد المحكوم بها. ان قيام المحكمة بجمع العقوبات ليس مخالفا للقانون وانما هو عائد لحق التقدير المطلق لمحكمة الاساس، وهو حق غير مراقب من محكمة التمييز. ان جمع العقوبات لم يتجاوز الحد الاقصى للعقوبة الاشد المحكوم بها وبالتالي هو غير مخالف للقانون. يرد السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون ويبرم القرار المطعون فيه.