Court of Cassation, criminal chamber 30/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 92/2004
- Date
- 30/03/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان ادغام العقوبات بحسب المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، يوجب الا يتجاوز الحكم الحد الاقصى للعقوبة الاشد المحكوم بها. ان قيام المحكمة بجمع العقوبات ليس مخالفا للقانون وانما هو عائد لحق التقدير المطلق لمحكمة الاساس، وهو حق غير مراقب من محكمة التمييز. ان جمع العقوبات لم يتجاوز الحد الاقصى للعقوبة الاشد المحكوم بها وبالتالي هو غير مخالف للقانون. يرد السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون ويبرم القرار المطعون فيه.