Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
92/2004
Date
30/03/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان ادغام العقوبات بحسب المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، يوجب الا يتجاوز الحكم الحد الاقصى للعقوبة الاشد المحكوم بها. ان قيام المحكمة بجمع العقوبات ليس مخالفا للقانون وانما هو عائد لحق التقدير المطلق لمحكمة الاساس، وهو حق غير مراقب من محكمة التمييز. ان جمع العقوبات لم يتجاوز الحد الاقصى للعقوبة الاشد المحكوم بها وبالتالي هو غير مخالف للقانون. يرد السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون ويبرم القرار المطعون فيه.