30/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 92/2005
- التاريخ
- 30/03/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، بو نصار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عملا بالمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 فان القرارات التي يجوز طلب نقضها هي الفاصلة في دفع او اكثر من الدفوع التي تنص عليها المادة 73 من القانون السالف الذكر، وبالتالي فان القرار الاتهامي المطعون فيه هو غير قابل للتمييز لعدم بتّه بأي دفع من الدفوع المذكورة المعينة في المادة 73، ما يؤدي الى الجزم بعدم تطبيق المادة 311، والذي يجعل التمييز مردودا في الاساس.