Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
92/2005
Date
30/03/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، بو نصار
Source
Lebanese University

عملا بالمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 فان القرارات التي يجوز طلب نقضها هي الفاصلة في دفع او اكثر من الدفوع التي تنص عليها المادة 73 من القانون السالف الذكر، وبالتالي فان القرار الاتهامي المطعون فيه هو غير قابل للتمييز لعدم بتّه بأي دفع من الدفوع المذكورة المعينة في المادة 73، ما يؤدي الى الجزم بعدم تطبيق المادة 311، والذي يجعل التمييز مردودا في الاساس.