الأحكام

30/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
92/2003
التاريخ
30/10/2003
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفه
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلافا لما يدلي به المتهم فقد جرى تبليغه القرار الاتهامي، وقد ثبت ذلك من خلال توقيعه على مضمون محضر الاستجواب التمهيدي الذي نص على التبليغ المذكور. يرد السبب المدلى به لجهة مخالفة القانون.

ان عدم وضع المادة الجرمية قيد المناقشة وان كان مخالفا للمادة 250 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، الا انه لم يدل به امام محكمة الجنايات، وبالتالي لا يسمع لاول مرة امام محكمة التمييز. اضافة الى انه قد جرى تحديد المادة الجرمية في القرار الاتهامي. يرد السبب التمييزي.

يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تقرر الاستماع الى منظمي المحاضر او لا، ولها في ذلك سلطان مطلق على اعتبار انهم شهود الحق العام، وهي بالتالي لم تخالف القانون بعدم الاستماع اليهم. لم يرد طلب من المتهم باستماع منظمي المحاضر امام محكمة الجنايات. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.