Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
92/2003
Date
30/10/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المتهم فقد جرى تبليغه القرار الاتهامي، وقد ثبت ذلك من خلال توقيعه على مضمون محضر الاستجواب التمهيدي الذي نص على التبليغ المذكور. يرد السبب المدلى به لجهة مخالفة القانون.

ان عدم وضع المادة الجرمية قيد المناقشة وان كان مخالفا للمادة 250 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، الا انه لم يدل به امام محكمة الجنايات، وبالتالي لا يسمع لاول مرة امام محكمة التمييز. اضافة الى انه قد جرى تحديد المادة الجرمية في القرار الاتهامي. يرد السبب التمييزي.

يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تقرر الاستماع الى منظمي المحاضر او لا، ولها في ذلك سلطان مطلق على اعتبار انهم شهود الحق العام، وهي بالتالي لم تخالف القانون بعدم الاستماع اليهم. لم يرد طلب من المتهم باستماع منظمي المحاضر امام محكمة الجنايات. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.