01/08/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 923 /2000
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 923/2000
- التاريخ
- 01/08/2000
- الرئيس
- سهيل عبد الصمد
- الأعضاء
- مطر، قبلان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يختص رئيس دائرة التنفيذ بالفصل في المشاكل المتعلقة باجراءات التنفيذ (م 829 ا م م) وله ان يقرر وقف التنفيذ وفقا للاصول المتبعة في قضاء الامور المستعجلة ومراجعة محكمة الموضوع ضمن مهلة محددة.
تنظر محكمة الاساس في المشاكل المتعلقة باساس الدعوى (م 851 ا م م).
ان ورود كلمة بعبدا بدل كلمة بيروت في طلب التنفيذ الصادر عن دائرة بيروت يعتبر خطأ ماديا ليس من شأنه خلق الالتباس لدى المبلغ اليه وهو قابل للتصحيح وقد صحح فعلا وبالتالي لا تكون اجراءات التنفيذ مشوبة بعيب يؤدي الى ابطالها.
ان مكان الدفع المذكور على الشيكات الجاري تنفيذها هو بيروت وبالتالي تكون دائرة التنفيذ في بيروت مختصة للنظر في طلب التنفيذ (م 830 ا م م)