الأحكام

01/08/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 923 /2000

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
923/2000
التاريخ
01/08/2000
الرئيس
سهيل عبد الصمد
الأعضاء
مطر، قبلان
المصدر
الجامعة اللبنانية

يختص رئيس دائرة التنفيذ بالفصل في المشاكل المتعلقة باجراءات التنفيذ (م 829 ا م م) وله ان يقرر وقف التنفيذ وفقا للاصول المتبعة في قضاء الامور المستعجلة ومراجعة محكمة الموضوع ضمن مهلة محددة.

تنظر محكمة الاساس في المشاكل المتعلقة باساس الدعوى (م 851 ا م م).

ان ورود كلمة بعبدا بدل كلمة بيروت في طلب التنفيذ الصادر عن دائرة بيروت يعتبر خطأ ماديا ليس من شأنه خلق الالتباس لدى المبلغ اليه وهو قابل للتصحيح وقد صحح فعلا وبالتالي لا تكون اجراءات التنفيذ مشوبة بعيب يؤدي الى ابطالها.

ان مكان الدفع المذكور على الشيكات الجاري تنفيذها هو بيروت وبالتالي تكون دائرة التنفيذ في بيروت مختصة للنظر في طلب التنفيذ (م 830 ا م م)