Rulings

Civil Court of Appeal 01/08/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 923 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
923/2000
Date
01/08/2000
President
سهيل عبد الصمد
Members
مطر، قبلان
Source
Lebanese University

يختص رئيس دائرة التنفيذ بالفصل في المشاكل المتعلقة باجراءات التنفيذ (م 829 ا م م) وله ان يقرر وقف التنفيذ وفقا للاصول المتبعة في قضاء الامور المستعجلة ومراجعة محكمة الموضوع ضمن مهلة محددة.

تنظر محكمة الاساس في المشاكل المتعلقة باساس الدعوى (م 851 ا م م).

ان ورود كلمة بعبدا بدل كلمة بيروت في طلب التنفيذ الصادر عن دائرة بيروت يعتبر خطأ ماديا ليس من شأنه خلق الالتباس لدى المبلغ اليه وهو قابل للتصحيح وقد صحح فعلا وبالتالي لا تكون اجراءات التنفيذ مشوبة بعيب يؤدي الى ابطالها.

ان مكان الدفع المذكور على الشيكات الجاري تنفيذها هو بيروت وبالتالي تكون دائرة التنفيذ في بيروت مختصة للنظر في طلب التنفيذ (م 830 ا م م)