الأحكام

19/04/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 93 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
93/2001
التاريخ
19/04/2001
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
خضر زنهور، بركات سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا قضى قاضي التحقيق بالظن بالمدعى عليهما بمواد الادعاء دون تمييز بينهما تم قضت الهيئة الاتهامية بالظن بنفس المواد ولكن بعد التفريق بين المدعى عليهما لان احدهما له صفة الموظف، فلا يكون هنالك اختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين (مادة 123 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961 كشرط شكلي لقبول التمييز.