Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/04/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 93 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
93/2001
Date
19/04/2001
President
رالف الرياشي
Members
خضر زنهور، بركات سعد
Source
Lebanese University

اذا قضى قاضي التحقيق بالظن بالمدعى عليهما بمواد الادعاء دون تمييز بينهما تم قضت الهيئة الاتهامية بالظن بنفس المواد ولكن بعد التفريق بين المدعى عليهما لان احدهما له صفة الموظف، فلا يكون هنالك اختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين (مادة 123 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961 كشرط شكلي لقبول التمييز.