18/06/2002
تمييز مدني حكم رقم : 93 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 93/2002
- التاريخ
- 18/06/2002
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة والقاضي باتخاذ تدبير تنفيذي يقضي بازالة احواض الزهور من اجل منع النش مع انه بالامكان اتخاذ تدابير اخرى فنية لمعالجة النش، ان هذا القرار يجب نقضه لتعرضه لاساس النزاع.
لا يمكن لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ التدابير التنفيذية طالما هناك حلول اخرى بديلة خاصة وان احواض الزهور هي ملك مشترك. في القرار مخالفة للمادة 579 ا م م التي تتناول اختصاص قضاء العجلة ويقتضي نقضه.