Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/06/2002

تمييز مدني حكم رقم : 93 /2002

Court
تمييز مدني
Number
93/2002
Date
18/06/2002
President
شبيب مقلد
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

ان القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة والقاضي باتخاذ تدبير تنفيذي يقضي بازالة احواض الزهور من اجل منع النش مع انه بالامكان اتخاذ تدابير اخرى فنية لمعالجة النش، ان هذا القرار يجب نقضه لتعرضه لاساس النزاع.

لا يمكن لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ التدابير التنفيذية طالما هناك حلول اخرى بديلة خاصة وان احواض الزهور هي ملك مشترك. في القرار مخالفة للمادة 579 ا م م التي تتناول اختصاص قضاء العجلة ويقتضي نقضه.