Court of Cassation, civil chamber 18/06/2002
تمييز مدني حكم رقم : 93 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 93/2002
- Date
- 18/06/2002
- President
- شبيب مقلد
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
ان القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة والقاضي باتخاذ تدبير تنفيذي يقضي بازالة احواض الزهور من اجل منع النش مع انه بالامكان اتخاذ تدابير اخرى فنية لمعالجة النش، ان هذا القرار يجب نقضه لتعرضه لاساس النزاع.
لا يمكن لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ التدابير التنفيذية طالما هناك حلول اخرى بديلة خاصة وان احواض الزهور هي ملك مشترك. في القرار مخالفة للمادة 579 ا م م التي تتناول اختصاص قضاء العجلة ويقتضي نقضه.