الأحكام

18/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 93 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
93/2001
التاريخ
18/01/2001
الرئيس
نعمة لحود
الأعضاء
حلاوي، بخعازي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يحق للمستأجر الاجنبي تملك مأجوره بالافضلية لعدم توافر شروط التملك واسبابه، وبالتالي فلا تطبيق للمادة 12 من قانون الايجارات رقم 22 تاريخ 26/08/1983 خاصة انه لم يحصل افراز في البناء، ولا يتمتع المأجور برقم مستقل، وبالتالي لم يحصل التسجيل في الصحيفة العينية، بالاضافة الى وجود مخالفات في البناء عدا عن ان المستأجر كان قد رفض عرضا تقدم به المالك لشراء المأجور، وفضل البقاء كمستأجر. ما يجعل استئنافه مردودا في الاساس والحكم الابتدائي مستوجبا التصديق.