Rulings

Civil Court of Appeal 18/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 93 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
93/2001
Date
18/01/2001
President
نعمة لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

لا يحق للمستأجر الاجنبي تملك مأجوره بالافضلية لعدم توافر شروط التملك واسبابه، وبالتالي فلا تطبيق للمادة 12 من قانون الايجارات رقم 22 تاريخ 26/08/1983 خاصة انه لم يحصل افراز في البناء، ولا يتمتع المأجور برقم مستقل، وبالتالي لم يحصل التسجيل في الصحيفة العينية، بالاضافة الى وجود مخالفات في البناء عدا عن ان المستأجر كان قد رفض عرضا تقدم به المالك لشراء المأجور، وفضل البقاء كمستأجر. ما يجعل استئنافه مردودا في الاساس والحكم الابتدائي مستوجبا التصديق.