Civil Court of Appeal 18/01/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 93 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 93/2001
- Date
- 18/01/2001
- President
- نعمة لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
لا يحق للمستأجر الاجنبي تملك مأجوره بالافضلية لعدم توافر شروط التملك واسبابه، وبالتالي فلا تطبيق للمادة 12 من قانون الايجارات رقم 22 تاريخ 26/08/1983 خاصة انه لم يحصل افراز في البناء، ولا يتمتع المأجور برقم مستقل، وبالتالي لم يحصل التسجيل في الصحيفة العينية، بالاضافة الى وجود مخالفات في البناء عدا عن ان المستأجر كان قد رفض عرضا تقدم به المالك لشراء المأجور، وفضل البقاء كمستأجر. ما يجعل استئنافه مردودا في الاساس والحكم الابتدائي مستوجبا التصديق.