08/11/2004
شورى حكم رقم : 93 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 93/2004
- التاريخ
- 08/11/2004
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- فريفر، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل الاعتراض على الرسوم البلدية نظرا لورود المراجعة ضمن مهلة الشهرين وذلك وفقا لاحكام المادتين 140 و145 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية.
ولا يتمّ فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لأن تخمين اللجنة صحيح والتكليف قانوني وغير فاقد التعليل.
فقد تبيّن بأنه لا يوجد عقد ايجار جديد بسبب الغائه فلا إستثمار فعلي من قبل المستأجر، ولم تتبدّل الظروف، ولذلك لا حاجة لإعادة التخمين مجدّدا. ويكون قرار اللجنة معلّلا تعيلا كافيا ويقتضي ردّ المراجعة.