Rulings

State Council 08/11/2004

شورى حكم رقم : 93 /2004

Court
شورى
Number
93/2004
Date
08/11/2004
President
البرت سرحان
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

يقبل الاعتراض على الرسوم البلدية نظرا لورود المراجعة ضمن مهلة الشهرين وذلك وفقا لاحكام المادتين 140 و145 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية.

ولا يتمّ فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لأن تخمين اللجنة صحيح والتكليف قانوني وغير فاقد التعليل.

فقد تبيّن بأنه لا يوجد عقد ايجار جديد بسبب الغائه فلا إستثمار فعلي من قبل المستأجر، ولم تتبدّل الظروف، ولذلك لا حاجة لإعادة التخمين مجدّدا. ويكون قرار اللجنة معلّلا تعيلا كافيا ويقتضي ردّ المراجعة.