الأحكام

30/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 93 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
93/2004
التاريخ
30/03/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم توافر الاختلاف حول الوصف القانوني لجرم القدح والزام المدعى به، وحصول الاختلاف بين درجتي المحاكمة حول مدى توافر الادلّة على ارتكاب الجرم يؤدّي الى القول بانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه لقبول التمييز شكلا (مادة 302 اصول المحاكمات الجزائية) والى رد التمييز شكلا.

ان تشكيل الهيئة القضائية بشكل غير قانوني يؤدّي الى قبول التمييز شكلا سواء توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني او لم يتوافر (المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية) يقبل التمييز شكلا في شقه المتعلّق بتشكيل المحكمة بصورة غير قانونية.

يتبيّن من الحكم المطعون فيه ان المحكمة قد شكّلت بصورة قانونية، وان ايراد اسم مستشار بدل مستشار آخر لم يتعدّ الخطأ المادي، وقد جرى تصحيحه في الحكم المطعون فيه نفسه، يرد التمييز اساسا لعدم توافر مخالفة توجب البطلان، ويبرم الحكم المطعون فيه.