Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 93 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
93/2004
Date
30/03/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان عدم توافر الاختلاف حول الوصف القانوني لجرم القدح والزام المدعى به، وحصول الاختلاف بين درجتي المحاكمة حول مدى توافر الادلّة على ارتكاب الجرم يؤدّي الى القول بانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه لقبول التمييز شكلا (مادة 302 اصول المحاكمات الجزائية) والى رد التمييز شكلا.

ان تشكيل الهيئة القضائية بشكل غير قانوني يؤدّي الى قبول التمييز شكلا سواء توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني او لم يتوافر (المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية) يقبل التمييز شكلا في شقه المتعلّق بتشكيل المحكمة بصورة غير قانونية.

يتبيّن من الحكم المطعون فيه ان المحكمة قد شكّلت بصورة قانونية، وان ايراد اسم مستشار بدل مستشار آخر لم يتعدّ الخطأ المادي، وقد جرى تصحيحه في الحكم المطعون فيه نفسه، يرد التمييز اساسا لعدم توافر مخالفة توجب البطلان، ويبرم الحكم المطعون فيه.