14/05/2013
تمييز مدني حكم رقم : 93 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 93/2013
- التاريخ
- 14/05/2013
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- نصر، القزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت المحكمة ان وقائع الملف تشير الى عدم وجود القسمة التي لا تستنتج ولا تستخلص بل تفرض لوجودها آلية تنفيذية في الشكل وفي المضمون، ومسارا ضابطا في الزمان والمكان فيتبين من ذلك ان القرار المطعون فيه اتى مشوها في الواقعات والمستندات واللوائح وفقا لاحكام المادة 708 اصول المحاكمات المدنية وبذلك قبلت التمييز في الشكل والاساس ونقضت الحكم ونشرت الدعوى وابرمت قرار قاضي الامور المستعجلة.
كما اعتبرت المحكمة ان استعمال العقار موضوع الدعوى قد استمر ردحا من الزمن وطالما ان لا قسمة بين الطرفين فيكون استعمال العقار الشائع مشروعا كل بحسب حصته وفقا لاحكام المادة 826 موجبات وعقود وبالتالي ينتفي وجود تعد واضح على الحقوق يبرر الادعاء امام قاضي الامور المستعجلة.