Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/05/2013

تمييز مدني حكم رقم : 93 /2013

Court
تمييز مدني
Number
93/2013
Date
14/05/2013
President
جان عيد
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

اعتبرت المحكمة ان وقائع الملف تشير الى عدم وجود القسمة التي لا تستنتج ولا تستخلص بل تفرض لوجودها آلية تنفيذية في الشكل وفي المضمون، ومسارا ضابطا في الزمان والمكان فيتبين من ذلك ان القرار المطعون فيه اتى مشوها في الواقعات والمستندات واللوائح وفقا لاحكام المادة 708 اصول المحاكمات المدنية وبذلك قبلت التمييز في الشكل والاساس ونقضت الحكم ونشرت الدعوى وابرمت قرار قاضي الامور المستعجلة.

كما اعتبرت المحكمة ان استعمال العقار موضوع الدعوى قد استمر ردحا من الزمن وطالما ان لا قسمة بين الطرفين فيكون استعمال العقار الشائع مشروعا كل بحسب حصته وفقا لاحكام المادة 826 موجبات وعقود وبالتالي ينتفي وجود تعد واضح على الحقوق يبرر الادعاء امام قاضي الامور المستعجلة.