Court of Cassation, civil chamber 14/05/2013
تمييز مدني حكم رقم : 93 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 93/2013
- Date
- 14/05/2013
- President
- جان عيد
- Members
- نصر، القزي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت المحكمة ان وقائع الملف تشير الى عدم وجود القسمة التي لا تستنتج ولا تستخلص بل تفرض لوجودها آلية تنفيذية في الشكل وفي المضمون، ومسارا ضابطا في الزمان والمكان فيتبين من ذلك ان القرار المطعون فيه اتى مشوها في الواقعات والمستندات واللوائح وفقا لاحكام المادة 708 اصول المحاكمات المدنية وبذلك قبلت التمييز في الشكل والاساس ونقضت الحكم ونشرت الدعوى وابرمت قرار قاضي الامور المستعجلة.
كما اعتبرت المحكمة ان استعمال العقار موضوع الدعوى قد استمر ردحا من الزمن وطالما ان لا قسمة بين الطرفين فيكون استعمال العقار الشائع مشروعا كل بحسب حصته وفقا لاحكام المادة 826 موجبات وعقود وبالتالي ينتفي وجود تعد واضح على الحقوق يبرر الادعاء امام قاضي الامور المستعجلة.