الأحكام

28/05/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 930 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
930/2001
التاريخ
28/05/2001
الرئيس
سهيل عبد الصمد
الأعضاء
ايليا، قبلان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اثارة مشكلة تنفيذية لا تتعلق باجراءات التنفيذ بل ترمي الى اعتبار المستأنف غير ملزم بالدين المتمثل بسند دين يجري تنفيذه لا تعطي رئيس دائرة التنفيذ سلطة وقف التنفيذ.

بحسب المادة 852 اصول المحاكمات المدنية لرئيس دائرة التنفيذ ان يحيل الشاكي الى محكمة الموضوع ويكون اتخاذ قرار بوقف التنفيذ منوطا بالمحكمة المذكورة فقط.