Rulings

Civil Court of Appeal 28/05/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 930 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
930/2001
Date
28/05/2001
President
سهيل عبد الصمد
Members
ايليا، قبلان
Source
Lebanese University

ان اثارة مشكلة تنفيذية لا تتعلق باجراءات التنفيذ بل ترمي الى اعتبار المستأنف غير ملزم بالدين المتمثل بسند دين يجري تنفيذه لا تعطي رئيس دائرة التنفيذ سلطة وقف التنفيذ.

بحسب المادة 852 اصول المحاكمات المدنية لرئيس دائرة التنفيذ ان يحيل الشاكي الى محكمة الموضوع ويكون اتخاذ قرار بوقف التنفيذ منوطا بالمحكمة المذكورة فقط.