Civil Court of Appeal 28/05/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 930 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 930/2001
- Date
- 28/05/2001
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ايليا، قبلان
- Source
- Lebanese University
ان اثارة مشكلة تنفيذية لا تتعلق باجراءات التنفيذ بل ترمي الى اعتبار المستأنف غير ملزم بالدين المتمثل بسند دين يجري تنفيذه لا تعطي رئيس دائرة التنفيذ سلطة وقف التنفيذ.
بحسب المادة 852 اصول المحاكمات المدنية لرئيس دائرة التنفيذ ان يحيل الشاكي الى محكمة الموضوع ويكون اتخاذ قرار بوقف التنفيذ منوطا بالمحكمة المذكورة فقط.