الأحكام

07/02/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 936 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
936/2002
التاريخ
07/02/2002
الرئيس
نعمة لحود
الأعضاء
حلاوي، بخعازي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف بتعويض المستأجر بعد الاطلاع على تقرير الخبير الذي هدم مأجوره لاستحالة ترميمه لاصابته باضرار جسيمة خلال الاحداث الامنية بناء على قرار صادر عن محافظ مدينة بيروت من قبل الصندوق المركزي للمهجرين سندا للمواد 9 و10 و13 و14 و41 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 تاريخ 8/2/1977 معطوفة على المادة 26 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992. وقضت اخيرا بفسخ الحكم الابتدائي القاضي بتسجيل اسهم من ملكية العقار على اسم المستأجرة.