Civil Court of Appeal 07/02/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 936 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 936/2002
- Date
- 07/02/2002
- President
- نعمة لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتعويض المستأجر بعد الاطلاع على تقرير الخبير الذي هدم مأجوره لاستحالة ترميمه لاصابته باضرار جسيمة خلال الاحداث الامنية بناء على قرار صادر عن محافظ مدينة بيروت من قبل الصندوق المركزي للمهجرين سندا للمواد 9 و10 و13 و14 و41 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 تاريخ 8/2/1977 معطوفة على المادة 26 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992. وقضت اخيرا بفسخ الحكم الابتدائي القاضي بتسجيل اسهم من ملكية العقار على اسم المستأجرة.