Rulings

Civil Court of Appeal 07/02/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 936 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
936/2002
Date
07/02/2002
President
نعمة لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتعويض المستأجر بعد الاطلاع على تقرير الخبير الذي هدم مأجوره لاستحالة ترميمه لاصابته باضرار جسيمة خلال الاحداث الامنية بناء على قرار صادر عن محافظ مدينة بيروت من قبل الصندوق المركزي للمهجرين سندا للمواد 9 و10 و13 و14 و41 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 تاريخ 8/2/1977 معطوفة على المادة 26 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992. وقضت اخيرا بفسخ الحكم الابتدائي القاضي بتسجيل اسهم من ملكية العقار على اسم المستأجرة.