08/10/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 938 /1997
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 938/1997
- التاريخ
- 08/10/1997
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- ناصيف، فرنيني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة الاستئناف طلب بطلان الحكم الابتدائي لمخالفته المادة 471 ق أ م م لصدوره بالصورة الوجاهية دون الاشارة الى انقضاء الساعة القانونية، وردت طلب بطلان عقد البيع العقاري لعلة الغبن لعدم دفع الرسوم النسبية تطبيقا للمادة 473 أ م م، واعتبرت البائع المستجوب كامل الاهلية بالرغم من التناقض في اقواله وبصحة الاستجواب بالرغم من عدم توقيعه من المستجوب لحصوله وفقا للاصول امام هيئة المحكمة وان البائع قبض ثمن العقار وقضت بصحة رجوع المحكمة عن قرارها التمهيدي المتعلق باستجواب المدعى عليه تطبيقا للمادة 554 أ م م وعن السبب الاخير بصحة عقد البيع العقاري الحاصل بين الوكيل الحائز على وكالة غير قابلة للعزل وزوجته وقضت بالتعويض للمدعى عليه لاساءة المدعي استعمال حقه بالادعاء تطبيقا للمادة 551 قانون اصول المحاكمات المدنية - مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.