Rulings

Civil Court of Appeal 08/10/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 938 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
938/1997
Date
08/10/1997
President
عفيف شمس الدين
Members
ناصيف، فرنيني
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب بطلان الحكم الابتدائي لمخالفته المادة 471 ق أ م م لصدوره بالصورة الوجاهية دون الاشارة الى انقضاء الساعة القانونية، وردت طلب بطلان عقد البيع العقاري لعلة الغبن لعدم دفع الرسوم النسبية تطبيقا للمادة 473 أ م م، واعتبرت البائع المستجوب كامل الاهلية بالرغم من التناقض في اقواله وبصحة الاستجواب بالرغم من عدم توقيعه من المستجوب لحصوله وفقا للاصول امام هيئة المحكمة وان البائع قبض ثمن العقار وقضت بصحة رجوع المحكمة عن قرارها التمهيدي المتعلق باستجواب المدعى عليه تطبيقا للمادة 554 أ م م وعن السبب الاخير بصحة عقد البيع العقاري الحاصل بين الوكيل الحائز على وكالة غير قابلة للعزل وزوجته وقضت بالتعويض للمدعى عليه لاساءة المدعي استعمال حقه بالادعاء تطبيقا للمادة 551 قانون اصول المحاكمات المدنية - مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.