الأحكام

29/05/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 938 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
938/2001
التاريخ
29/05/2001
الرئيس
سلام شمس الدين
الأعضاء
خليل، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المستأجر الذي يترك المأجور لمدة سنة دون انقطاع ويقيم في الخارج حيث مركز عمله والذي يتردد بشكل طارىء الى مأجوره مرة او مرتين في السنة يسقط حقه بالتمديد القانوني سندا لاحكام المادة 10 /و من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992.