29/05/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 938 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 938/2001
- التاريخ
- 29/05/2001
- الرئيس
- سلام شمس الدين
- الأعضاء
- خليل، وزنة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المستأجر الذي يترك المأجور لمدة سنة دون انقطاع ويقيم في الخارج حيث مركز عمله والذي يتردد بشكل طارىء الى مأجوره مرة او مرتين في السنة يسقط حقه بالتمديد القانوني سندا لاحكام المادة 10 /و من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992.