Civil Court of Appeal 29/05/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 938 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 938/2001
- Date
- 29/05/2001
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
ان المستأجر الذي يترك المأجور لمدة سنة دون انقطاع ويقيم في الخارج حيث مركز عمله والذي يتردد بشكل طارىء الى مأجوره مرة او مرتين في السنة يسقط حقه بالتمديد القانوني سندا لاحكام المادة 10 /و من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992.