Rulings

Civil Court of Appeal 29/05/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 938 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
938/2001
Date
29/05/2001
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

ان المستأجر الذي يترك المأجور لمدة سنة دون انقطاع ويقيم في الخارج حيث مركز عمله والذي يتردد بشكل طارىء الى مأجوره مرة او مرتين في السنة يسقط حقه بالتمديد القانوني سندا لاحكام المادة 10 /و من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992.