08/10/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 939 /1997
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 939/1997
- التاريخ
- 08/10/1997
- الرئيس
- صادر
- الأعضاء
- عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يجوز تعديل القرار الرجائي السابق الذي عدل سن المدعي لعدم ظهور اسباب جديدة لم تكن معلومة عند صدوره مادة 599 من قانون اصول المحاكمات المدنية - مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 لا يمكن الاعتداد بالدوافع الشخصية للمدعي لتغيير تاريخ الولادة بل يعتد بالوسائل التنفيذية. وان عدم اثبات تزوير شهادة العماد المرتكز عليها القرار الرجائي يؤدي الى رد دعوى تصحيح السن.