الأحكام

08/10/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 939 /1997

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
939/1997
التاريخ
08/10/1997
الرئيس
صادر
الأعضاء
عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يجوز تعديل القرار الرجائي السابق الذي عدل سن المدعي لعدم ظهور اسباب جديدة لم تكن معلومة عند صدوره مادة 599 من قانون اصول المحاكمات المدنية - مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 لا يمكن الاعتداد بالدوافع الشخصية للمدعي لتغيير تاريخ الولادة بل يعتد بالوسائل التنفيذية. وان عدم اثبات تزوير شهادة العماد المرتكز عليها القرار الرجائي يؤدي الى رد دعوى تصحيح السن.