Rulings

Civil Court of Appeal 08/10/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 939 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
939/1997
Date
08/10/1997
President
صادر
Members
عبدالله
Source
Lebanese University

لا يجوز تعديل القرار الرجائي السابق الذي عدل سن المدعي لعدم ظهور اسباب جديدة لم تكن معلومة عند صدوره مادة 599 من قانون اصول المحاكمات المدنية - مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 لا يمكن الاعتداد بالدوافع الشخصية للمدعي لتغيير تاريخ الولادة بل يعتد بالوسائل التنفيذية. وان عدم اثبات تزوير شهادة العماد المرتكز عليها القرار الرجائي يؤدي الى رد دعوى تصحيح السن.