18/01/2001
شورى حكم رقم : 94 /2001
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 94/2001
- التاريخ
- 18/01/2001
- الرئيس
- انطوان خير
- الأعضاء
- شديد، الصايغ
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب ادخال متعهد الاشغال في المحاكمة (في دعوى المسؤولية) لعدم ثبوت ارتكاب خطأ أو تقصير شخصي من قبله فالمسؤولية تقع على عاتق الادارة التي نفذت الاعمال لصالحها. وتكون الخصومة بوجه مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت صحيحة لأن المجلس له صفة الادعاء فهو يتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري. وإن الاشغال التي نفذها المجلس لم تؤد إلى إغلاق الطريق نهائيا أمام المحل المجاور للاشغال ولم ينتج عنها ضرر غير مألوف فلا يحق لصاحب العقار المجاور المطالبة بالتعويض لعدم توفر شروطه.