Rulings

State Council 18/01/2001

شورى حكم رقم : 94 /2001

Court
شورى
Number
94/2001
Date
18/01/2001
President
انطوان خير
Members
شديد، الصايغ
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ادخال متعهد الاشغال في المحاكمة (في دعوى المسؤولية) لعدم ثبوت ارتكاب خطأ أو تقصير شخصي من قبله فالمسؤولية تقع على عاتق الادارة التي نفذت الاعمال لصالحها. وتكون الخصومة بوجه مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت صحيحة لأن المجلس له صفة الادعاء فهو يتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري. وإن الاشغال التي نفذها المجلس لم تؤد إلى إغلاق الطريق نهائيا أمام المحل المجاور للاشغال ولم ينتج عنها ضرر غير مألوف فلا يحق لصاحب العقار المجاور المطالبة بالتعويض لعدم توفر شروطه.