State Council 18/01/2001
شورى حكم رقم : 94 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 94/2001
- Date
- 18/01/2001
- President
- انطوان خير
- Members
- شديد، الصايغ
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ادخال متعهد الاشغال في المحاكمة (في دعوى المسؤولية) لعدم ثبوت ارتكاب خطأ أو تقصير شخصي من قبله فالمسؤولية تقع على عاتق الادارة التي نفذت الاعمال لصالحها. وتكون الخصومة بوجه مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت صحيحة لأن المجلس له صفة الادعاء فهو يتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري. وإن الاشغال التي نفذها المجلس لم تؤد إلى إغلاق الطريق نهائيا أمام المحل المجاور للاشغال ولم ينتج عنها ضرر غير مألوف فلا يحق لصاحب العقار المجاور المطالبة بالتعويض لعدم توفر شروطه.