18/04/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 94 /2000
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 94/2000
- التاريخ
- 18/04/2000
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الاختلاف بين قراري قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية لجهة اعتبار ان الفعل هو من نوع الجنحة او الجناية يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل فيتحقق بذلك الشرط الشكلي لقبول التمييز شكلا (مادة 117م. 61/7855
ان تقدير الوقائع والادلة يعود للهيئة الاتهامية ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.
يحق للهيئة الاتهامية سندا للمادة 264 أ.م.ج. ان تضع يدها على القضية برمتها وتحقق فيها حتى وان كانت لم تضع يدها عليها الا جزئيا.