الأحكام

18/04/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 94 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
94/2000
التاريخ
18/04/2000
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاختلاف بين قراري قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية لجهة اعتبار ان الفعل هو من نوع الجنحة او الجناية يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل فيتحقق بذلك الشرط الشكلي لقبول التمييز شكلا (مادة 117م. 61/7855

ان تقدير الوقائع والادلة يعود للهيئة الاتهامية ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.

يحق للهيئة الاتهامية سندا للمادة 264 أ.م.ج. ان تضع يدها على القضية برمتها وتحقق فيها حتى وان كانت لم تضع يدها عليها الا جزئيا.