Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/04/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 94 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
94/2000
Date
18/04/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان الاختلاف بين قراري قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية لجهة اعتبار ان الفعل هو من نوع الجنحة او الجناية يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل فيتحقق بذلك الشرط الشكلي لقبول التمييز شكلا (مادة 117م. 61/7855

ان تقدير الوقائع والادلة يعود للهيئة الاتهامية ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.

يحق للهيئة الاتهامية سندا للمادة 264 أ.م.ج. ان تضع يدها على القضية برمتها وتحقق فيها حتى وان كانت لم تضع يدها عليها الا جزئيا.