الأحكام

24/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 94 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
94/2005
التاريخ
24/11/2005
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه

في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001

والمتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية اذ ان القاضي المنفرد اعتبر في حكمه ان فعل المدعى عليه ثابت بحقه وقد ادين بجنحة المادة 564 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، في حين ان محكمة الاستئناف الجزائية اعتبرت ان جرم الصدم والتسبّب بالوفاة غير ثابت بحق المدعى عليه وقد اعلنت براءته لعدم كفاية الدليل، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.