Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 94 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 94/2005
- Date
- 24/11/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه
في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001
والمتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية اذ ان القاضي المنفرد اعتبر في حكمه ان فعل المدعى عليه ثابت بحقه وقد ادين بجنحة المادة 564 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، في حين ان محكمة الاستئناف الجزائية اعتبرت ان جرم الصدم والتسبّب بالوفاة غير ثابت بحق المدعى عليه وقد اعلنت براءته لعدم كفاية الدليل، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.