Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 94 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
94/2005
Date
24/11/2005
President
لبيب زوين
Members
العم، نايفة
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه

في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001

والمتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية اذ ان القاضي المنفرد اعتبر في حكمه ان فعل المدعى عليه ثابت بحقه وقد ادين بجنحة المادة 564 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، في حين ان محكمة الاستئناف الجزائية اعتبرت ان جرم الصدم والتسبّب بالوفاة غير ثابت بحق المدعى عليه وقد اعلنت براءته لعدم كفاية الدليل، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.