الأحكام

30/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 94 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
94/2003
التاريخ
30/10/2003
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفه
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبتت تلاوة مضبطة الاتهام وقائمة الشهود والتحقيقات الاولية والاستنطاقية، وتلخيص التهم واستماع الشهود. وبالتالي لا يكون ثمة مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة كما يدلي المميز، ويرد السبب التمييزي.

ان استماع شريط مسجل بغياب النيابة العامة ليس مخالفا للقانون طالما ان النيابة العامة لم تعترض عليه، وجرى الاستماع بحضور وكيل المتهم ووكيل المدعي.

ان تبرئة المتهم وعدم الاخذ بالاقرار يعتبر معللا تعليلا كافيا اذا اعتبر الحكم ان عدم الاخذ بالاقرار سببه اجراء الاستجواب تحت الضغط والاكراه وتعرض المتهم للضرب. ان انكار المتهم لاقراره وانكار الشاهد لشهادته التي ادلى بها ضد المتهم، واقتناع المحكمة بعدم صحة الاقرار، يجعل الحكم بالبراءة معللا بما فيه الكفاية، ويرد السبب التمييزي.