Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 94 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
94/2003
Date
30/10/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

لقد ثبتت تلاوة مضبطة الاتهام وقائمة الشهود والتحقيقات الاولية والاستنطاقية، وتلخيص التهم واستماع الشهود. وبالتالي لا يكون ثمة مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة كما يدلي المميز، ويرد السبب التمييزي.

ان استماع شريط مسجل بغياب النيابة العامة ليس مخالفا للقانون طالما ان النيابة العامة لم تعترض عليه، وجرى الاستماع بحضور وكيل المتهم ووكيل المدعي.

ان تبرئة المتهم وعدم الاخذ بالاقرار يعتبر معللا تعليلا كافيا اذا اعتبر الحكم ان عدم الاخذ بالاقرار سببه اجراء الاستجواب تحت الضغط والاكراه وتعرض المتهم للضرب. ان انكار المتهم لاقراره وانكار الشاهد لشهادته التي ادلى بها ضد المتهم، واقتناع المحكمة بعدم صحة الاقرار، يجعل الحكم بالبراءة معللا بما فيه الكفاية، ويرد السبب التمييزي.