08/11/2004
شورى حكم رقم : 94 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 94/2004
- التاريخ
- 08/11/2004
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- فريفر، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم مخالفته القانون ولاستناده الى اسس صحيحة وعدم مخالفة الواقع، فقد تبين للجنة عدم توجب الرسم البلدي على المأجور موضوع التكليف، فالبلدية المستأنفة اخطأت بفرض الرسم البلدي لأنه لم يثبت الإشغال الفعلي للمحل اذ يؤخذ بالإشغال الفعلي وليس بالإشغال القانوني للمأجور، وذلك وفقا للمادة 14 من القانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 الرسوم والعلاوات البلدية، فان صاحب المحل قدّم تصريحا الى وزارة المالية بتوقفه عن العمل، وتبيّن من خلال فاتورة الكهرباء عدم المقطوعية. وقد عللت اللجنة قرارها وتحققت من عدم الإشغال وعدم قانونية فرض الرسم البلدي.