Rulings

State Council 08/11/2004

شورى حكم رقم : 94 /2004

Court
شورى
Number
94/2004
Date
08/11/2004
President
البرت سرحان
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم مخالفته القانون ولاستناده الى اسس صحيحة وعدم مخالفة الواقع، فقد تبين للجنة عدم توجب الرسم البلدي على المأجور موضوع التكليف، فالبلدية المستأنفة اخطأت بفرض الرسم البلدي لأنه لم يثبت الإشغال الفعلي للمحل اذ يؤخذ بالإشغال الفعلي وليس بالإشغال القانوني للمأجور، وذلك وفقا للمادة 14 من القانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 الرسوم والعلاوات البلدية، فان صاحب المحل قدّم تصريحا الى وزارة المالية بتوقفه عن العمل، وتبيّن من خلال فاتورة الكهرباء عدم المقطوعية. وقد عللت اللجنة قرارها وتحققت من عدم الإشغال وعدم قانونية فرض الرسم البلدي.