25/10/2011
تمييز مدني حكم رقم : 94 /2011
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 94/2011
- التاريخ
- 25/10/2011
- الرئيس
- سامي منصور
- الأعضاء
- الطويل، قسيس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز الاسباب التمييزية لان جميع النزاعات ذات الطابع الشخصي التي تنشأ بين مؤسسة عامة ذات طابع تجاري وافراد جهاز العمل لديها تخضع لنظام القانون الخاص ويتقاضى المستخدم تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اما الفرق بين تعويض الصرف المستحق له بحكم المرسوم 2445/2000 والتعويض الذي تقاضاه فيؤدى من موازنة المصلحة.
وقضت بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بالزام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بان تدفع فوق تعويض نهاية الخدمة للمستخدم المميز استنادا لنص المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 2445/2000 مع النافذة القانونية من تاريخ ابلاغ القرار وحتى الدفع الفعلي.