Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/10/2011

تمييز مدني حكم رقم : 94 /2011

Court
تمييز مدني
Number
94/2011
Date
25/10/2011
President
سامي منصور
Members
الطويل، قسيس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الاسباب التمييزية لان جميع النزاعات ذات الطابع الشخصي التي تنشأ بين مؤسسة عامة ذات طابع تجاري وافراد جهاز العمل لديها تخضع لنظام القانون الخاص ويتقاضى المستخدم تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اما الفرق بين تعويض الصرف المستحق له بحكم المرسوم 2445/2000 والتعويض الذي تقاضاه فيؤدى من موازنة المصلحة.

وقضت بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بالزام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بان تدفع فوق تعويض نهاية الخدمة للمستخدم المميز استنادا لنص المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 2445/2000 مع النافذة القانونية من تاريخ ابلاغ القرار وحتى الدفع الفعلي.